رابعاً:- مديرية الرقابة على حظر الانتشار:
يتولى ادارة المديرية موظف بالدرجة الثانية على الاقل ويحمل شهادة جامعية اولية ولدية خدمة في مجال اختصاص عمل المديرية مدة لاتقل عن 15 سنة.
تتولى المديرية المهام الاتية:
- العمل على منع استغلال اراضي العراق والمياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوه باي انشطة محظورة بموجب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات ذوات الصلة.
- وضع الية تصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة.
- انشاء وادامة نظام وطني يمكن العراق من الايفاء بالالتزامات الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الانتشار.
- اقتراح ضوابط لتقديم الاعلانات على الانشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بمنع الانتشار.
- مرافقة المفتشين والخبراء الدوليين عند زيارتهم للعراق و فقا للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بمنع الانتشار .
- رصد وتحليل البيانات المستلمة من مركز البيانات الدولي التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية لغرض تحليل وتحديد ماهية الحدث.
- اعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمنع الانتشار .
- متابعة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمنع الانتشار بما يضمن استفادة العراق القصوى من هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع تطلعاته التنموية في كافة المجالات.
- متابعة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بتداول المواد مزدوجة الاستخدام .
- منح موافقات استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير للمواد والمعدات المشمولة بالاتفاقات والمعاهدات الخاصة بمنع الانتشارومتابعة هذه المواد مع المستخدم النهائي.
- متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية فيما يخص مدونة لاهاي للحد من انتشار الصواريخ الباليستية.
الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية